السيد محمد جواد العاملي

301

مفتاح الكرامة

المطلب الثاني في الأحكام : يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين : الإشاعة وعلم النسبة ، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الّذي فيه رأسه أو الآخر بطل .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 287 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 310 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 226 .